Abstract
أجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر وهي صاع من طعام، من الرز، أو البر، أو التمر، أو غيرها
مما يطعمه الناس يخاطب بها كل إنسان بنفسه، كغيرها من الواجبات، لقول ابن عمر ـ رضي الله
عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر والعبد، والذكر
والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»،
زكاة الفطر , حكمها , وقتها , في شهر رمضان الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أستطيع أن أتحمل وزرها ولقد حرصت شديد الحرص وقدر المستطاع أن أنقلها لكم من
مصادر موثوقة للفائدة
وكسب للأجر فى هذة الأيام المباركة وخصوصا في ثاني ليالي العشر الأواخر لرمضان 1430هـ
وأرجو من الله العلي العظيم أن تنفعنا وأياكم وسائر المسلمين بالعفو والغفران لنا ولي والدينا
ومن له حق علينا وجميع أموات المسلمين الأحياء منهم والأموات , ولا تنسونا من صالح
دعائكم
لقولة تعالى ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ)
وقوله – جلا وعلا -: {وقال ربكم ادعوني أستجب لكم}
(فأدعولي يأخوان في ظهر الغيب )
حكم زكاة الفطر
السؤال
ما حكم صدقة الفطر ، وهل يلزم فيها النصاب ؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟ وإن كانت
كذلك فما هي ؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟
الجواب :
زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ؛ لما ثبت عن ابن عمر
رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو
صاعاً من شعير ، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين . وأمر أن
تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )) . متفق على صحته . وليس لها نصاب بل يجب على المسلم
إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه
وليلته . أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ، أما
الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث . والواجب إخراجها من قوت البلد ،
سواء كان تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غير ذلك ، في أصح قولي العلماء ؛ لأن رسول الله
صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ، ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن
يواسي من غير قوته
المخرج من زكاة الفطر
السؤال
هل يجوز أداء زكاة الفطر من الحبوب القطنية، كالأرز والذرة والشعير والدخن ولو كانت باقية
عليها قشرتها ؟
الجواب :
يجوز ذلك إذا كانت قوت البلد في أصح قولي العلماء ، لكن بعد التصفية من القشور ؛ لقول الله
سبحانه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ } ، ولأن ذلك أبرأ للذمة وأرفق
بالفقير ، إلا الشعير فإنه لا تجب تصفيته من قشره ؛ لما في ذلك من المشقة ، لكن إذا أخرج
من الأرز ونحوه من الحبوب التي الأصلح حفظها في قشرها ما يتحقق معه أنه أدى الواجب من
الحب المصفى فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله ، مراعاة لمصلحة المالك والفقير . والله
الموفق .
حكم دفع زكاة الفطر نقوداً
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
وبعد : فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم دفع زكاة الفطر نقوداً .
والجواب : لا يخفى على كل مسلم له أدنى بصيرة أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف شهادة أن
لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله . ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله وحده
، ومقتضى شهادة أن محمداً رسول الله ، أن لا يعبد الله سبحانه إلا بما شرعه رسول الله صلى
الله عليه وسلم . وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين ، والعبادات الأصل فيها التوقيف ، فلا
يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه ، الذي
قال عنه ربه تبارك وتعالى: { وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى }[1] ، وقال هو
في ذلك : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) [2] ، (( من عمل عملاً ليس
عليه أمرنا فهو رد ))[3] . وقد بيَّن هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه في
الأحاديث الصحيحة : صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من
زبيب ، أو صاعاً من إقط . فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله ، عن عبد الله بن عمر رضي
الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً
من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى
قبل خروج الناس إلى الصلاة )) [4] . وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير أو
صاعاً من زبيب ) ، وفي رواية (( أو صاعاً من إقط ))[5] متفق على صحته . فهذه سنة محمد
صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر . ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد
المسلمين وخاصة في مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم
يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر ، فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما
لأبانه صلوات الله وسلامه عليه ؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ،ولو فعل ذلك لنقله
أصحابه رضي الله عنهم . وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود
ما يجب إخراجه ، وخاص بما ورد فيه ، كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف ، ولا نعلم أن
أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر ، وهم أعلم الناس
بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها ، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل
كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية ، وقد قال الله سبحانه : { لَقَدْ كَانَ
لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }[6] ، وقال عز وجل : “ { وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا
الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}[7] . ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج
(النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه )؛ لكونه مخالفاً لما ذكر من الأدلة
الشرعية . وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه ، والثبات عليه والحذر من كل
ما يخالف شرعه ، إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال عن نسيان الزكاة
أعددت زكاة الفطر قبل العيد لإعطائها إلى فقير أعرفه، ولكنني نسيت إخراجها ولم أتذكر إلا في
صلاة العيد ، وقد أخرجتها بعد الصلاة . فما الحكم ؟
الجواب :
لا ريب أن الواجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد كما أمر بهذا النبي الكريم صلى الله عليه
وسلم ، ولكن لا حرج عليك فيما فعلت ، فإخراجها بعد الصلاة يجزئ والحمد لله ، وإن كان
جاء في الحديث أنه صدقة من الصدقات ، لكن ذلك لا يمنع الإجزاء ، وأنه وقع في محله ، ونرجو أن
يكون مقبولاً ، وأن تكون زكاة كاملة ؛ لأنك لم تؤخر ذلك عمداً ، وإنما أخرته نسياناً ، وقد قال
الله عز وجل في كتابه العظيم : { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } ، وثبت عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل ( قد فعلت )) ، فأجاب دعوة عباده المؤمنين في
عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ .
من فتاوى إبن باز رحمه الله .
وقت إخراج زكاة الفطر
يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر
شوال ، وينتهي بصلاة العيد ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بإخراجها قبل الصلاة ،
ولما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ” من
أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ” ويجوز
إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه بن عمر – رضي الله عنهما – قال : ( فرض رسول
الله – صلى الله عليه وسلم – صدقة الفطر من رمضان .. ) ، وقال في آخره ( وكانوا يعطون
قبل ذلك بيوم أو يومين ) . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره ، وأن
يخرجها للفقراء .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(5733) الجزء التاسع ص464
إخراج زكاة الفطر لحماً
السؤال:
بعض أهل البوادي ليس عندهم طعام يخرجونه لزكاة الفطر فهل يجوز لهم الذبح من المواشي
وتوزيعها على الفقراء؟
الجواب:
لا يصح ذلك؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – فرضها صاعاً من طعام واللحم يوزن ولا
يكال، قال ابن عمر – رضي الله عنهما – : “فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة
الفطر صاعاً من تمر وصاعاً من شعير“.
وقال أبو سعيد – رضي الله عنه -: “كنا نخرجها في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم –
صاعاً من طعام، كان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط” ، ولهذا كان القول الراجح من
أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تجزئ في الدراهم ولا من الثياب ولا من الفرش.
ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم إن زكاة الفطر تجزئ من الدراهم لأنه ما دام بين أيدينا
نص عن النبي – عليه الصلاة والسلام – فإنه لا قول لأحد بعده ولا استحسان للعقول في إبطال
الشرع، والله – عز وجل – لا يسألنا عن قول فلان أو فلان يوم القيامة وإنما يسألنا عن قول
الرسول – صلى الله عليه وسلم – لقوله تعالى: “وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ”
[القصص:65].
فتصور نفسك واقفاً بين يدي الله يوم القيامة وقد فرض عليك على لسان رسوله – صلى الله
عليه وسلم – أن تؤدي زكاة الفطر من الطعام فهل يمكنك إذا سئلت يوم القيامة: ماذا أجبت
رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في فرض هذه الصدقة؟ فهل يمكنك أن تدافع عن نفسك
وتقول والله هذا مذهب فلان وهذا قول فلان؟ الجواب: لا ولو أنك قلت ذلك لم ينفعك.
فالصواب بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزئ إلا من الطعام وأن أي طعام يكون قوتاً للبلد فإنه
مجزئ وإذا رأيت أقوال أهل العلم في هذه المسألة وجدت أنها طرفان ووسط:
فطرف يقول: أخرجها من الطعام، وأخرجها من الدراهم، وطرف آخر يقول: لا تخرجها من
الدراهم ولا تخرجها من الطعام إلا من خمسة أصناف فقط وهي البر والتمر والشعير والزبيب
والأقط، وهذان القولان متقابلان.
وأما القول الوسط فيقول: أخرجها من كل ما يطعمه الناس ولا تخرجها مما لا يطعمه الناس،
فأخرجها من البر والتمر والأرز والدخن والذرة، إذا كنت في مكان يقتات الناس فيه الذرة وما
أشبه ذلك، حتى لو فرض أننا في أرض يقتات أهلها اللحم فإننا نخرجها من اللحم.
وبناءً على ذلك يتبين أن ما ذكره السائل من إخراج أهل البوادي للحم بدلاً عن زكاة الفطر
لا يجزئ عن زكاة الفطر.
حكم من لم يتمكن من دفع زكاة الفطر قبل صلاة العيد
سؤال
وسئل فضيلة الشيئخ ـ رحمه الله تعالى ـ: من لم يتمكن من دفع زكاة الفطر قبل
الصلاة هل يجوز له دفعها بعد الصلاة؟
الجواب
أجاب فضيلته بقوله: إذا لم يتمكن من دفع زكاة الفطر قبل الصلاة ودفعها بعد ذلك فلا حرج
عليه؛ لأن هذا مدى استطاعته، وقد قال الله تعالى: {فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ
وَأَنْفِقُواْ خَيْراً لأَِنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ } ومن أمثلة هذا ما إذا ثبت
دخول شهر شوال والإنسان في البر وليس حوله أحد فإنه في هذه الحال إذا وصل إلى البلد التي
فيها الفقراء دفعها إليهم. أما مع السعة فإنه لا يجوز للإنسان أن يؤخرها عن صلاة العيد، فإن
أخرها عن صلاة العيد فهو آثم ولا تقبل منه، لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال:
«فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة
للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من
الصدقات».
سؤال
حكم من يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها للتاجر بنصف الثمن؟
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: اعتاد كثير من الناس عند شراء زكاة الفطر أنه في
العادة يوجد عند التاجر الذي يبيع هذه الزكاةكثير من الفقراءفيدفعها إليهم ثم بعد ذلك يشتريها
التاجر من الفقراء الموجودين بنصف الثمن وهكذا تدور هذه الزكاة بين التاجر والفقراء. ولكن
هناك أيضاً ملحوظة أخرى وهي: أن كثيراً من هؤلاء الناس الذين يزكون لا يبحثون عن الفقراء
ولكن يقتصرون على الذين يوجدون عند التاجر فما الحكم؟ جزاك الله خيراً.
الجواب
أجاب فضيلته بقوله: الذي نرى أن الإنسان ينبغي عليه بل يجب أن يتحرى في إعطاء الصدقة،
سواء كان صدقة الفطر، أو صدقة المال الواجبة، يجب عليه أن يتحرى بقدر الإمكان؛ لأنه مع
الأسف الشديد في هذا الزمان صار كثير من الناس يدعي أنه مستحق لهذه الزكاة وليس مستحقًّا
لها، ولو أن هذا الذي اشترى صدقة الفطر من الدكان ذهب بها إلى بيوت الفقراء الذين يعرفهم
لكان خيراً له، وإذا فعل هذا فإن هذه الدائرة التي ذكرها السائل سوف لا تكون.
أما إذا كان رجلاً غريباً بمكان ولا يعرف فقيراً فلا حرج عليه أن يعطي هؤلاء الذين عند الدكان،
لأن ظاهر حالهم الحاجة، ولكن صاحب الدكان لا ينبغي له أن يستغل حاجة هؤلاء فيشتري منهم
ما باعه بعشرة بخمسة في نفس المكان، بل إذا شاء نزل شيئاً معقولاً، أما أن ينزل نصف الثمن،
أو ما أشبه ذلك فهذا أمر لا ينبغي
سؤال
فضيلة الشيخ ، ما حكم وضعها عند الجار حتى يأتي الفقير دون توكيل من الفقير ؟
الجواب : يجوز للإنسان أن يضعها عند جاره ، ويقول : هذه لفلان إذا جاء فأعطها إياه ، لكن
لابد أن تصل يد الفقير قبل صلاة العيد ؛ لأنه وكيل عن صاحبها ، أما لو كان الجار قد وكله
الفقير ، وقال اقبل زكاة الفطر من جارك لي ، فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس
من صلاة العيد ..
سؤال
هل يزكي المغترب عن أهله زكاة الفطر عنهم
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يزكي المغترب عن أهله زكاة الفطر، علماً بأنهم
يزكون عن أنفسه
الجواب
أجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر وهي صاع من طعام، من الرز، أو البر، أو التمر، أو غيرها
مما يطعمه الناس يخاطب بها كل إنسان بنفسه، كغيرها من الواجبات، لقول ابن عمر ـ رضي الله
عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر والعبد، والذكر
والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»،
فإذا كان أهل البيت يخرجونها عن أنفسهم فإنه لا يلزم الرجل الذي تغرب عن أهله أن يخرجها
عنهم، لكن يخرج عن نفسه فقط في مكان غربته إن كان فيه مستحق للصدقة من المسلمين،
وإن لم يكن فيه مستحق للصدقة وكّل أهله في إخراجها عنه ببلده، والله الموفق.
سؤال
هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة؟
الجواب: نعم يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة وينوي ما زاد على الواجب صدقة، ومن هذا ما
يفعله بعض الناس اليوم يكون عنده عشر فطر مثلاً ويشتري كيساً من الرز يبلغ أكثر من عشر
فطر ويخرجه جميعاً عنه، وعن أهل بيته، وهذا جائز إذا كان يتيقن أن هذا الكيس بقدر ما يجب
عليه فأكثر؛ لأن كيل الفطرة ليس بواجب إلا ليعلم به القدر، فإذا علمنا أن القدر محقق في هذا
الكيس ودفعناه إلى الفقير فلا حرج.
سؤال
من كان في مكة وعائلته في الرياض فهل يخرج زكاة الفطر
عنهم في مكة؟
الجواب: يجوز للإنسان أن يدفع زكاة الفطر عن عائلته إذا لم يكونوا معه في البلاد ، فإذا كان
هو في مكة وهم في الرياض جاز أن يدفع زكاة الفطر عنهم في مكة ، ولكن الأفضل أن يزكي
الإنسان زكاة الفطر في المكان الذي أدركه وقت الدفع وهو فيه فإذا أدرك الإنسان وقت الدفع
وهو في مكة فيدفعها في مكة، وإن كان في الرياض يدفعها في الرياض، وإذا كان بعض العائلة
في مكة وبعضهم في الرياض، فالذين في الرياض يدفعونها في الرياض، والذين في مكة
يدفعونها في مكة؛ لأن زكاة الفطر تتبع البدن.
محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله-
الحكمة من زكاة الفطر و تقسيمها على عدة فقراء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
إن الحكمة من تشريع زكاة الفطر هو تطهير الصائم من اللغو والرفث، ويدل لذلك ما روى ابن
عباس رضي الله عنهما قال: ” فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة
للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ” رواه أبو داود وابن ماجة والدار قطني والحاكم
وصححه.
وذلك أن الصائم في الغالب لا يخلو من الخوض واللهو ولغو الكلام، وما لا فائدة فيه من القول،
والرفث الذي هو الساقط من الكلام، فيما يتعلق بالعورات ونحو ذلك، فتكون هذه الصدقة تطهيراً
للصائم مما وقع فيه من هذه الألفاظ المحرمة أو المكروهة، التي تنقص ثواب الأعمال وتخرق
الصيام.
والقصد من زكاة الفطر كذلك التوسعة على المساكين، و الفقراء المعوزين، وإغناؤهم يوم العيد
عن السؤال والتطوف، الذي فيه ذل وهوان في يوم العيد الذي هو فرح وسرور؛ ليشاركوا بقية
الناس فرحتهم بالعيد، ولهذا ورد في بعض الأحاديث:” أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم”
أخرجه الدار قطني وابن عدي وابن سعد في الطبقات بسند فيه مقال.
ومعنى الحديث: يعني أطعموهم وسدوا حاجتهم، حتى يستغنوا عن الطواف والتكفف في يوم
العيد، الذي هو يوم فرح وسرور.
ثم إن إخراجها عن الأطفال وغير المكلفين والذين لم يصوموا لعذر من مرض أو سفر داخل في
الحديث، وتكون طهرة لأولياء غير المكلفين، وطهرة لمن أفطر لعذر، على أنه سوف يصوم إذا
زال عذره، فتكون طهرة مقدمة قبل حصول الصوم أو قبل إتمامه.
أما عن تقسيم زكاة الفطر على عدة فقراء فلا بأس بذلك، فإذا كان الفقراء كثيرين جاز أن تفرق
عليهم زكاة شخص واحد، كما يجوز أن يعطى الفقير الواحد زكاة عدد من المزكين، والله أعلم.
عبد الله بن جبرين
سؤال
هل يجوز إخراج زكاة الفطر لليتامى؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ تُصرَفُ لِلفُقَرَاءِ والمساكِينِ والمُحْتاجِينَ خاصَّةً ولا تُصْرَفُ في مصارف الزَّكاةِ
الثمانية؛ لِوُرود الأحاديث في ذلك، فمنها: ما جاء في الحديث عنِ ابْنِ عبَّاسٍ – رضي الله عنهما
- قال: ((فَرَضَ رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – زَكاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ والرَّفَثِ
وَطُعْمَةً لِلمساكينِ، فَمَنْ أدَّاها قَبْلَ الصلاةِ فَهِيَ زكاةٌ مقبولةٌ، وَمَنْ أدَّاها بعد الصلاة فَهِيَ صدقةٌ
مِنَ الصَّدقاتِ))؛ رواه أبو داود وابنُ ماجه والحاكِمُ وصحَّحه.
قال العلاَّمة ابنُ القيِّم – رحمه الله -: “وكان من هَدْيِهِ – صلى الله عليه وسلم – تخصيصُ
المساكينِ بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثَّمانية قَبْضَةً قبْضَةً، ولا أَمَرَ بِذَلِكَ، ولا
فَعَلَهُ أحدٌ من أصحابِه ولا مَنْ بَعْدَهُمْ، بَلْ أحدُ القولَيْنِ عِندنا – أي عند الحنابلة – إنه لا يَجُوزُ
إخراجُها إلا على المساكينِ خاصَّة، وهذا القول أَرْجَحُ مِنَ القَوْلِ بِوُجوبِ قِسمَتِها على الأصنافِ
الثَّمانِيَةِ” اهـ من “زاد لمعاد في هَدْيِ خَيْرِ العباد” 2/22.
وعليه فإنه يجوز إخراج زكاة الفطر لليتامى بِشَرْطِ أن يكونوا فقراء أو مساكين، أمَّا اليتيمُ الغَنِيّ
فلا يجوزُ أنْ يُعْطَى مِنها،، والله أعلم.
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي
******
أنتهى
( سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك )
( دعاء )
اللهم لك الحمد كله أنت أوجدتني ورزقتني وجعلتني مسلماً
اللهم سبحانك قد عصيتك بنعمتك، سبحانك خالفتك مع عظمتك
اللهم إن لم تغفر لي فمن يغفر لي؟ وإن لم ترحمني فمن يرحمني؟
اللهم لا رب لي سواك فأدعوه وأرجوه
اللهم إني عائد إليك تائباً فبرحمتك ومغفرتك ولطفك لا تردني، واقبلني يا من يقبل التوبة عن
عباده ويعفو عن السيئات
اللهم مهما عظمت ذنوبي فرحمتك أعظم، ومهما كثرت خطاياي فأنت تغفر الذنوب جميعاً اللهم
إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم
اللهم ردَّنا إليك رداً جميلاً … برحمتك يا أرحم الراحمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
مشاركة الدكتور / محرم خليفه
أشكر أخى الفاضل الاستاذ عبدالرحيم المضيان على هذا الطرح الوافى الكامل عن زكاة الفطر وعن دعوتة الكريمة لى بالمشاركة ، وأسمح لى أخى أن أنقل اليك فتوى الازهر فى مصر بجواز اخراج قيمتها (نقود) والقيمة تترواح بين ادنى حد للفقراء ليستطيعوا اخراجها وتزيد على حسب الحالة المادية للمسلم كى تكون طهورا للصيام وطعمة للفقراء
والنقود تساعد الفقير ايضا لشراء ما يلزمه واولاده من ملابس واحتياجات ، حتى يدخل السرور عليهم فى العيد باذن الله ، فالفقير يحتاج لأشياء عديده بالاضافة الى الطعام.. والله أعلى وأعلم ، والله غفور رحيم يريد اليسر ولا يريد العسر
اكرر شكرى وتقديرى لأخى الاستاذ عبدالرحيم